ضوابط جديدة للأسماء التجارية وغرامات للمخالفين في البحرين
المؤلف: إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@ عبدالله القرني (الرياض) abs912@10.14.2025

كشفت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية عن تسهيلات جمة تتيح تسجيل وحجز الأسماء العائلية كأسماء تجارية، شريطة أن يكون المستفيد من هذا الامتياز حاملاً لنفس الاسم العائلي المدون في هويته الشخصية. كما أجازت اللائحة حجز أو قيد اسم "السعودية" أو أسماء المدن والمناطق والمعالم العامة، مع وضع قيود وضوابط صارمة تمنع استغلال هذه الأسماء بطريقة مسيئة أو مضللة. ومن أبرز هذه القيود، ألا يكون الاسم التجاري مطابقًا أو مشابهًا لاسم أي جهة حكومية أو ما يماثلها، وألا يشكل الاسم المكون الأساسي أو العنصر المحوري للاسم التجاري. بالإضافة إلى ذلك، يلزم التاجر بالحفاظ على سمعة المملكة ومدنها ومناطقها وأماكنها العامة، وتجنب أي فعل يسيء إليها أو يشوهها.
وتضمنت اللائحة معايير دقيقة ومفصلة لتحديد مدى تشابه الأسماء التجارية، وذلك بهدف الحيلولة دون تسجيل أسماء متماثلة أو شديدة التشابه، والتي قد تفضي إلى إحداث لبس أو تضليل لدى المستهلكين. وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه قبل إتمام عملية قيده في السجل التجاري بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، ألزمت المسودة موظفي الضبط بالتقيد التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وبذل أقصى درجات العناية والاهتمام عند أدائهم لمهامهم الوظيفية. كما شددت على ضرورة تحليهم بالحياد والأمانة والسرية التامة، والإفصاح عن أية علاقات أو تعارض مصالح محتمل، وتجنب زيارة المحال التجارية لأغراض التفتيش والتدقيق خارج أوقات العمل الرسمية. وأكدت اللائحة على أهمية التزام موظفي الضبط بالميثاق الأخلاقي وقواعد السلوك المهني، وبالدليل الإجرائي المعتمد للعمل الرقابي.
وعلى صعيد العقوبات، حددت اللائحة المقترحة جملة من الغرامات المالية الرادعة للمخالفين، ففرضت غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل تاجر لا يعرض اسمه التجاري بشكل واضح في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته الرسمية. كما فرضت غرامة مماثلة على التاجر الذي لا يضع اسمه التجاري على واجهة المحل الذي يزاول فيه أعماله التجارية. ورفعت اللائحة سقف الغرامات في بعض الحالات، حيث فرضت غرامة قدرها 5000 ريال على التاجر الذي يتخلف عن قيد اسم تجاري جديد خلال المدة النظامية المحددة، وذلك كبديل عن الاسم التجاري الذي تم شطبه. كما فرضت غرامة مماثلة على التاجر الذي يستخدم اسمه التجاري بطريقة تخالف أحكام النظام، أو تؤدي إلى تضليل الجمهور. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال استخدام التاجر اسمًا تجاريًا سبق حجزه أو قيده لتاجر آخر، وترتفع إلى 15 ألف ريال في حال استخدام التاجر اسمًا تجاريًا ممنوعًا من القيد أو الحجز.
وتضمنت اللائحة معايير دقيقة ومفصلة لتحديد مدى تشابه الأسماء التجارية، وذلك بهدف الحيلولة دون تسجيل أسماء متماثلة أو شديدة التشابه، والتي قد تفضي إلى إحداث لبس أو تضليل لدى المستهلكين. وأكدت اللائحة على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه قبل إتمام عملية قيده في السجل التجاري بشكل رسمي.
وفي سياق متصل، ألزمت المسودة موظفي الضبط بالتقيد التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وبذل أقصى درجات العناية والاهتمام عند أدائهم لمهامهم الوظيفية. كما شددت على ضرورة تحليهم بالحياد والأمانة والسرية التامة، والإفصاح عن أية علاقات أو تعارض مصالح محتمل، وتجنب زيارة المحال التجارية لأغراض التفتيش والتدقيق خارج أوقات العمل الرسمية. وأكدت اللائحة على أهمية التزام موظفي الضبط بالميثاق الأخلاقي وقواعد السلوك المهني، وبالدليل الإجرائي المعتمد للعمل الرقابي.
وعلى صعيد العقوبات، حددت اللائحة المقترحة جملة من الغرامات المالية الرادعة للمخالفين، ففرضت غرامة قدرها 1000 ريال سعودي على كل تاجر لا يعرض اسمه التجاري بشكل واضح في وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته الرسمية. كما فرضت غرامة مماثلة على التاجر الذي لا يضع اسمه التجاري على واجهة المحل الذي يزاول فيه أعماله التجارية. ورفعت اللائحة سقف الغرامات في بعض الحالات، حيث فرضت غرامة قدرها 5000 ريال على التاجر الذي يتخلف عن قيد اسم تجاري جديد خلال المدة النظامية المحددة، وذلك كبديل عن الاسم التجاري الذي تم شطبه. كما فرضت غرامة مماثلة على التاجر الذي يستخدم اسمه التجاري بطريقة تخالف أحكام النظام، أو تؤدي إلى تضليل الجمهور. وتصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال في حال استخدام التاجر اسمًا تجاريًا سبق حجزه أو قيده لتاجر آخر، وترتفع إلى 15 ألف ريال في حال استخدام التاجر اسمًا تجاريًا ممنوعًا من القيد أو الحجز.
